الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن لم يجب : حبس ، وأدب ، ثم حكم بلا يمين .

التالي السابق


( وإن لم يجب ) بضم التحتية المدعى عليه بإقرار ولا إنكار بأن سكت أو قال لا أجيب ولا أخاصم ( حبس ) بضم فكسر المدعى عليه حتى يجيب بإقرار أو إنكار رواه أشهب . ابن رشد وبه جرى العمل ، وظاهره وإن لم يطلبه المدعي ( و ) إن تمادى على عدم الجواب ( أدب ) بضم فكسر مثقلا بالضرب حتى يجيب بإقرار أو إنكار ، وبه أفتى فقهاء قرطبة ( ثم ) إن استمر على الامتناع من الجواب ( حكم ) القاضي عليه ( بلا يمين ) من المدعي قاله ابن المواز لعدم امتناعه من الجواب إقرارا بما ادعاه المدعي . اللخمي [ ص: 333 ] اختلف إذا ادعى شخص على آخر دعوى فلم يقر المدعى عليه ولم ينكر فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن كانت بيده دار فادعى رجل أنها لأبيه أو لجده فسئل من هي في يده فلم يقر ولم ينكر أنه يجبر على أن يقر أو ينكر . محمد فإن لم يرجع فيقر أو ينكر حكمت عليه للمدعي بلا يمين .




الخدمات العلمية