الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وشهرا على إن سكن يوما : لزم ، إن ملك البقية

التالي السابق


( و ) جاز كراء الدار ( شهرا ) على شرط ( إن سكن ) المكتري ( يوما ) منه [ ص: 22 ] لزم ) هـ كراء الشهر كله ( إن ملك ) المكتري ( البقية ) من الشهر بسكناها أو إسكانها غيره بكراء أو مجانا ، فإن شرط أنه إن سكنها يوما مثلا منه وخرج منها لزمه كراء الشهر كله ، ولا يملك البقية ، بل تعود المنفعة للمكري فلا يجوز . فيها من اكترى بيتا شهرا بعشرة على أنه إن سكن فيه يوما واحدا فالكراء لازم له جاز إذا كان له أن يسكن بقية الشهر ، أو يكريه إذا خرج ، وإلا فلا يجوز . بعض القرويين : ظاهره أن العقد جائز وأنه بالخيار ما لم يسكن ، فإن سكن لزم الكراء في شهر ، فإن أراد إن سكنت يوما فالكراء لي لازم وليس لي أن أكري من غيري كان من بيع الشروط الذي يبيع منه على أنه لا يهب ولا يبيع ، فإن أسقط الشرط صح العقد على أحد القولين وإن شرط إن خرج عاد المسكن إلى المكري ، وعلى المكتري جميع الكراء ، فهذا فاسد لا بد من فسخه ; لأنه غرر ، ونقله ابن يونس .




الخدمات العلمية