الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 350 ] ونقضه هو فقط ، إن ظهر أن غيره أصوب

التالي السابق


( ونقضه ) أي الحكم ( هو ) أي القاضي الذي حكم به ( فقط ) أي دون غيره فليس له نقضه ( إن ظهر أن غيره ) أي الحكم الذي حكم به ( أصوب ) منه هذا قول ابن القاسم . ابن راشد وهو المشهور ، وقال سحنون لا يجوز نقضه وصوبه ابن محرز وعياض وغيرهما والقولان تؤولت المدونة عليهما . فيها أكان مالك رضي الله عنه يرى للقاضي بقضية تبين له فيها أن غير ما قضى به أصوب مما قضى به أن يرد قضيته ويقضي بما رأى بعد ذلك ولو كان ما قضى به مما اختلف فيه فقال إنما قال إن تبين أن الحق غير ما قضى به رجع فيه ولا يرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف فيه . ابن محرز ابن الماجشون وسحنون وغيرهما لا يجوز له فسخه وهو أحسن .

وفي العارضة إذا قضى القاضي بقضية جاز له أن يرجع عنها الأصوب منها . وأما رد غيره لحكمه فلا يجوز إلا أن يكون جورا بينا أو بخلاف شاذ . ا هـ . الحط هذا ما دام على ولايته التي حكم فيها بذلك الحكم ، فإن عزل ثم ولي فليس له نقضه ، ففي وثائق الجزيري للقاضي الرجوع عن حكمه فيما فيه الاختلاف ما دام على خطته ، وليس لمن ولي [ ص: 351 ] بعده نقض ذلك الحكم إذا وافق قول قائل ، وإن كان ضعيفا ، وكذلك ليس هو نقضه إن عاد إلى الحكم بعد العزل ا هـ . وفي المتيطية للقاضي الرجوع عما حكم به وقضى فيه مما فيه اختلاف بين أهل العلم ، وفيما تبين له فيه الوهم ما دام على قضائه ، فإن عزل أو مات نفذ حكمه ولم يكن لغيره فسخه ما لم يتبين فيه جور ، أو يكون قد قضى بخطأ لا اختلاف فيه بين أهل العلم وما حكم فيه مما فيه اختلاف وإن كان وجها ضعيفا فلا يحل لأحد سواه فسخه .

ابن القاسم إذا عزل القاضي ثم صرف إلى خطة فليس له نقض ما حكم به إلا ما يكون له نقضه من قضاء غيره وعزله وتوليته كعزله وتولية غيره ، ثم نقل عن ابن عبد الحكم أنه ليس له رجوع عما حكم به ، ثم ذكر أن الخلاف إنما هو إذا حكم بذلك وهو يراه باجتهاده . وأما إن قضى بذلك وهلا أو نسيانا أو جهلا فلا ينبغي للخلاف أنه يجب عليه الرجوع عنه إلى ما رأى ، إذ قد تبين له الخطأ .




الخدمات العلمية