الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو لم يعين بناء وغرس ، وبعضه أضر ولا عرف

التالي السابق


( أو ) اكتريت أرض لبناء أو غرس و ( لم يعين ) بضم الياء وفتح العين والياء الثانية مثقلا ما يفعل ( في الأرض ) من ( بناء أو غرس و ) الحال ( بعضه ) أي البناء أو الغرس ( أضر ) بالأرض من بعض ( و ) الحال ( لا عرف ) جار ببلدهما ببناء خاص ، أو غرس خاص فلا يجوز للغرر .

ابن الحاجب لو لم يعين في كراء الأرض بناء ولا غرسا ولا زرعا ولا غيرها وبعضه أضر ، فله ما يشبه ، فإن أشبه الجميع فسد ولو سمى صنفا يزرعه جاز مثله ودونه ، [ ص: 35 ] وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من استأجر أرضا عشر سنين يزرعها وأراد أن يغرس فيها شجرا فذلك له إذا لم يضر الأرض . اللخمي وإن استأجرها ليزرعها شعيرا وأراد أن يزرعها حنطة فلا يمنع إذا لم يضر ، والذي يفيده كلام التوضيح أن ابن القاسم قال بالجواز مع الإجمال ، لكن منع المكتري من فعل ما فيه ضرر ، وقال غيره بالمنع حينئذ فالمصنف جرى على مذهب غير ابن القاسم . فيها لابن القاسم من اكترى دارا فله أن يدخل فيها ما يشاء من الدواب والأمتعة وينصب الحدادين والقصارين والأرحية ما لم يكن ضرر فيمنع ، ولم يقل فيفسد العقد وقال في الأرض من اكترى أرضا ليزرعها عشر سنين فأراد أن يغرس فيها شجرا ، فإذا كان ذلك أضر بها منع وإلا فله ذلك .

اللخمي أجاز ابن القاسم كراء الحوانيت على الإطلاق من غير مراعاة لصنعة مكتري الحوانيت ولا لحال من يسكن الدار ، وقال غيره لا يجوز إلا بعد المعرفة بذلك ، وهو خلاف قول ابن القاسم ، وقول الغير لا يجوز يقتضي الفساد إن وقع لقوله وفسد منهي عنه إلا بدليل ، ولذا قال في التوضيح قول ابن الحاجب يشبه مذهب الغير ، بخلاف قول ابن القاسم فإن كان ذلك أضر منع الأضر مع جواز العقد ، ولذا قال الشيخ ميارة الحاصل أن غير ابن القاسم شدد فمنع العقد مع الإجمال وأجازه ابن القاسم ، ومنع فعل الأضر ولا يفسد العقد عنده ، والله أعلم .




الخدمات العلمية