الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 527 ] وإن رجع أحدهما : غرم نصف الحق كرجل مع نساء ، وهو معهن في الرضاع كاثنتين :

التالي السابق


( وإن رجع أحدهما ) أي الشاهدين بحق بعد القضاء به بشهادتهما ( غرم ) الراجع ( نصف الحق ) للمشهود عليه عند ابن القاسم ومن وافقه وهو عام في جميع مسائل الرجوع ولعله نبه عليه لدفع توهم أنه يغرم الكل لكون الرجوع عن كل جزء من المشهود به ; لأن كل واحد منهما شهد بكل جزء من الحق ، وشبه في غرم نصف الحق فقال ( ك ) رجوع ( رجل ) شهد ( مع نساء ) بحق ثم رجع بعد الحكم به فعليه النصف وعليهن النصف إن رجعن دونه وإن كثرن لأنهن كرجل واحد ، وهذا فيما تجوز فيه شهادتهن مع الرجال . سحنون لو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الرجل وامرأة فعليه نصف الحق وحده ولا تضم المرأة إلى رجل ، وإنما تضم إلى مثلها ، واثنتان منهن فأكثر عدل رجل

فلو رجع الرجل والنسوة كلهن لزم الرجل نصف الحق والنسوة نصفه . ابن عرفة ولابن سحنون عنه لو رجع رجل وثلاث نسوة عن شهادة بحق غرم الرجل نصفه والنسوة نصفه ، ولو رجع النسوة وهن عشر واحدة إلى ثمانية فلا غرم عليهن ، فلو رجع منهن تسع فعليهن ربع المال بينهن بالسواء ، قلت لأن التسع كامرأة من امرأتين ، وقد قال الشيخ عن ابن الماجشون ولو شهد رجل وامرأتان بمال ثم رجعت المرأتان فعلى كل واحدة ربعه ، وإن لم ترجع إلا واحدة فعليها الربع . ( وهو ) أي الرجل الشاهد ( معهن ) أي النساء ( في الرضاع كاثنتين ) نحوه [ ص: 528 ] لابن الحاجب تبعا لابن شاس ، وتعقب بأنه معهن فيه كامرأة . الخرشي والمذهب أن الرجل مع النساء كامرأة واحدة في الرضاع وما شابهه مما تقبل فيه امرأتان ، ثم قال وأما شهادة الرضاع ونحوه فهل هو فيه كامرأة واحدة وهو المذهب الموافق لقوله في الرضاع يثبت برجل وامرأة وبامرأتين أو كامرأتين وهو ما عليه المصنف هنا تبعا لابن شاس وابن الحاجب فإذا شهد رجل وعشر نسوة برضاع ورجع الرجل وحده أو مع ثمان نسوة فلا غرم عليهم لبقاء من يستقل به الحكم وهما امرأتان حيث فشا قولهما قبل العقد ، فإن رجعت امرأة من الباقيتين فنصف الغرامة على الرجل والتسع الراجعين ، وهل يجعل كامرأة أو كامرأتين ؟ فيه ما مر ، فإن رجعت المرأة الباقية فالغرم على الرجل وعليهن ، وهل يجعل الرجل كامرأة أو كامرأتين فيه ما مر أيضا ، فتبين أن النساء تضم للرجل في الغرامة في شهادة الرضاع في الحالين . ابن عرفة ابن الحاجب فإن كان مما يقبل فيه امرأتان كالرضاع وغيره ورجعوا ، فعلى الرجل السدس وعلى كل امرأة نصف سدس .

قلت أراد أن الشهود رجل وعشر نسوة ، كذا صورها ابن شاس ، وذكر فيها الحكم الذي ذكره ابن الحاجب . ابن هارون جعل على الرجل ضعف ما على المرأة وفيه نظر والقياس استواء الرجل والمرأة في الغرم في هذا الفصل ; لأن شهادة المرأة فيه كشهادة الرجل وقاله ابن عبد السلام ، ثم قال ولعل وجهه أن الشهادة لما آلت إلى المال حكم في الرجوع عنها بحكم الرجوع عن الشهادة بالمال . قلت هذا التوجيه وهم ; لأن رجوع الرجل مع النسوة في الأموال يوجب عليه غرم نصف الحق لا ضعف ما يجب على امرأة حسبما تقدم ، وعندي أنه يتوجه على غير المشهور من إضافة الغرم إلى عدد الشهود من حيث عددهم لا على أقل النصاب منهم ، وهو قول ابن عبد الحكم وأشهب في أربعة رجع ثلاثة منهم أن عليهم ثلاثة أرباع الحق ، خلاف المشهور أن عليهم نصفه ، ثم تعقب توجيهه المذكور بقول ابن شاس وابن الحاجب لو رجعوا إلا امرأتين فلا غرم ، قال فهذا يقوي ما قلناه إن الرجل في هذا [ ص: 529 ] الباب كالمرأة ، فلذا استقل الحكم بامرأتين ويرد بأن بقاء المرأتين يثبت حكم الرضاع وكل ما ثبت فلا غرم ، فهذه الصورة التي نقض فيها علة الحكم مباينة لصورة النزاع فلا ترد نقضا فتأمله ، ولم أعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهب ، ولقد أطال الشيخ والصقلي في هذا الباب ، فذكرا فيه مسائل كثيرة ، ولم يذكراها ، وإنما ذكرها الغزالي في وجيزه بلفظ ما ذكره ابن شاس ، فإضافة ابن شاس إلى المذهب على عادته في ذلك ظنا منه أنها جارية على أصل المذهب ، وعليه في هذا تعقب عام ، وهو إضافته ما يظنه جاريا على أصول المذهب إلى المذهب ، كأنه نص فيه وتعقب خاص ، وهو حيث الإجراء غير صحيح كهذه المسألة فتأمله منصفا ، ولما ذكرها الغزالي قال تنزل كل امرأتين منزلة رجل ; لأنه يثبت بشهادة النسوة فلا يتوقف شطره على الرجل . قلت هذا التوجيه يتم لقوله في كتاب الرضاع والشهادة بأربع نسوة وشهادة الرجل عندنا في الرضاع كامرأة قاله في نكاحها الثاني .




الخدمات العلمية