الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم في قبوله : تردد ، [ ص: 304 ] وإن أدب التائب : فأهل

التالي السابق


( ثم ) إذا ظهرت توبة شاهد الزور وشهد شهادة أخرى ف ( في قبول ) شهادة ( هـ ) وعدمه ( تردد ) ابن عرفة في قبول شهادته إن تاب عبارات ابن رشد ظاهر سماع أبي زيد . ابن القاسم إن عرفت توبته وإقباله وتزيده في الخير قبلت شهادته ، خلاف قولها لا تجوز أبدا وإن تاب وحسن حاله ، وقيل معنى السماع إن أتى تائبا مقرا على نفسه قبل أن يظهر عليه ، ومعنى ما فيها إن ظهر عليه اللخمي إن أتى تائبا ثم انتقل حاله لخير وصلاح قبلت إلا أن يكون عرف قبل ذلك بالخير والصلاح فلا يقبل . ولأصبغ لا تقبل أبدا إن أقر بشهادة الزور ، واختلف إن ظهر عليه ثم تاب وانتقل لخير وصلاح فقال محمد آخر قولي ابن القاسم لا تقبل ، روى ابن القاسم فيها وأشهب وابن نافع في الموازية لا تقبل وفي الموازية لابن القاسم تقبل إن تاب ، وأظنه لمالك رضي الله تعالى عنه . المتيطي لم يصحب سماع أبي زيد عمل .

قلت ففي قبول شهادته بتوبته بتزيده صلاحا لم يكن له ثالثها إن أتى تائبا لا إن ظهر عليه ، ثم قال ابن عرفة الباجي إنا قلنا تقبل شهادته إذا تاب ، فقال محمد تعرف توبته بالصلاح والتزيد في الخير ، وإليه أشار ابن الماجشون . قلت في اختصار الواضحة عنه إن كان من أهل الفضل ظاهر العدالة سقطت شهادته أبدا ، وإن ظهرت توبته وازداد صلاحا وفضلا لأنه كان كذلك يوم اطلع عليه بالزور ، ومن لم يكن بهذا الحال ولم يعرف بالفضل جازت شهادته إن ظهرت منه التوبة والصلاح البين والعدالة الظاهرة . [ ص: 304 ]

( وإن أدب ) القاضي شاهد الزور ( التائب ) عن زوره قبل الاطلاع عليه ( ف ) هو ( أهل ) أي مستحق للتأديب لكن الأولى العفو عنه لئلا ينفر الناس من الرجوع عن شهادتهم بالزور فيصرون عليها إن وقعت منهم وكمن أتى تائبا من حرابته أو ردته أو فطره عمدا في رمضان ، وهذا على قول ابن القاسم لو أدبه لكان أهلا ، وقال سحنون لا يؤدبه المتيطي وبه العمل المازري هو المشهور ابن عرفة ابن القاسم لو أدب من جاء تائبا عن شهادة الزور لكان لذلك أهلا . وقال سحنون لا يعاقب لو عوقب لم يرجع أحد عن شهادته زورا خوف عقوبته كالمرتد إن رجع للإسلام . ولمالك في المبسوط من سأل عن إصابته أهله في رمضان فلا يعاقب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه




الخدمات العلمية