الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 26 ] وأرض مطر عشرا ، إن لم ينقد ، وإن سنة [ ص: 27 ] إلا المأمونة : كالنيل ، والمعينة فيجوز . .

التالي السابق


( و ) جاز كراء ( أرض مطر عشرا ) من السنين ( إن لم ينقد ) المكتري الكراء للمكري ، أي لم يشرط النقد ، ولو نقد بالفعل ، فإن شرط النقد فلا يجوز . طفي المضر هو شرط النقد فلا يضر النقد مع السكوت ، كما يؤخذ من كلام المصنف في فصل الخيار ، وقد صرح هناك بجواز النقد تطوعا ك المدونة ، فقال أبو الحسن معناه : إن لم يشترط النقد يدل عليه قوله فإن شرط النقد فسد الكراء كله إن شرط النقد لكل العشر ، بل ( ولو ) شرط النقد ( سنة ) واحدة من العشر ، فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ولا بأس بكراء [ ص: 27 ] أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد .

أبو الحسن معناه إن لم يشترط النقد يدل عليه قوله فإن شرط النقد فسد الكراء ، وإن اكتراها سنين وقد أمكنت للحرث جاز نقد حصة عامة ، هذا وللإمام مالك رحمه الله تعالى وإن اكترى أرض المطر سنة قرب الحرث ، وحين توقع الغيث فلا يجوز النقد حتى تروى ويتمكن من الحرث ( إلا ) الأرض ( المأمونة ) الري ( ك ) أرض ( النيل ) بكسر النون وسكون التحتية ، أي نهر مصر المنخفضة ( و ) الأرض ( المعينة ) بفتح الميم وكسر العين المهملة ، أي التي تسقى بعين جارية أو بئر ( فيجوز ) شرط النقد .

فيها ابن رشد عقد الكراء جائز في الأرضين كلها من غير تفصيل للسنين الكثيرة ، وسواء على مذهب ابن القاسم كانت مأمونة أو غير مأمونة وتنقسم في جواز النقد . فيها على قسمين فما كان منها مأمونا كأرض النيل وأرض المطر المأمونة وأرض السقي بالأنهار والعيون الثابتة والآبار المعينة ، فالنقد فيها للأعوام الكثيرة جائز ، وما كان منها غير مأمون فلا يجوز النقد فيه إلا بعد أن يروى ، ويمكن من الحرث كانت من أرض النيل أو من أرض المطر أو السقي بالعيون والآبار .

طفي مراده بالجواز وعدمه مع الشرط ، وكذا قول المصنف فيجوز ، أي مع الشرط وعلم من كلام ابن رشد أن غير المأمونة يجوز النقد فيها بالشرط سنة واحدة بعد ريها والتمكن من حرثها ، وإنما يمنع ذلك في السنين الكثيرة ونحوه قول المدونة وإن أكراها سنين وقد أمكنت للحرث جاز نقد حصة عامه هذا . أبو الحسن معنى هذا بشرط وقوله وقد أمكنت أي ورويت فقول المصنف إن لم ينقد في مفهومه تفصيل ، وكذا قوله ولو سنة . أبو الحسن فعند ابن القاسم يجوز النقد فيها إذا رويت ، وقال غيره : لا يجوز النقد حتى تروى ريا مأمونا .

والحاصل أن الأرض الغير المأمونة إنما يمتنع اشتراط النقد فيها السنين أو قبل ريها أو بعده فيجوز سنة واحدة ، وعند ابن الماجشون لا يجوز حتى تروى ريا مأمونا ، [ ص: 28 ] وفيها عقب ما سبق وإن أكراها قرب الحرث وحين توقع الغيث لم يجز النقد حتى تروى ، وقال غيره لا تكرى أرض المطر حتى تروى مرة وتعطش أخرى الأقرب الحرث وتوقع الغيث إذا لم ينقد ، ولا يجوز كراؤها بالنقد حتى تروى ريا مأمونا متواليا مبلغا للزرع أو لأكثره مع رجاء وقوع المطر . أبو الحسن قوله لم يجز النقد معناه بشرط .




الخدمات العلمية