الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبيعها ، واستثناء ركوبها الثلاث [ ص: 6 ] لا جمعة . وكره المتوسط

التالي السابق


( وجاز بيعها ) أي الدابة ( واستثناء ) أي اشتراط بائعها ل ( ركوبها ) أي الدابة ( الثلاث ) من الأيام وأولى اليومين واليوم القرطبي في شرح صحيح مسلم لحديث جابر بن عبد الله " [ ص: 6 ] رضي الله عنه " في الصحيحين { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه جملا في رجوعهم إلى المدينة وجعل له ركوبه إليها ثم أعطاه الثمن ، ثم الجمل } ، وقيده مالك " رضي الله عنه " بقرب المسافة ( لا ) يجوز بيعها واستثناء ركوبها ( جمعة وكره ) بضم فكسر ( المتوسط ) بين الثلاثة والجمعة ، أي استثناء ركوبه ، وهو الأربعة والخمسة والستة . فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من باع دابة فاستثنى ركوبها يوما أو يومين أو يسافر عليها اليوم أو إلى المكان القريب جاز ، ولا ينبغي فيما بعد ، إذ لا يدري المبتاع كيف ترجع إليه وضمانها من المبتاع فيما يجوز استثناؤه ، ومن البائع فيما لا يجوز . اللخمي من باع راحلة واستثنى ركوبها يوما أو يومين في الحضر أو السفر جاز وكره ما زاد على ذلك ، ويمنع ما كثر كالجمعة . أبو الحسن قوله يوما أويومين أي أو ثلاثة ، ونحوه لابن رشد والمازري . وحمل أبو الحسن قوله لا ينبغي على المنع ونوقش المصنف بأن كراهة المتوسط للخمي ، والثالث داخل فيه عنده .




الخدمات العلمية