الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 484 ] والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية ، [ ص: 485 ] وتعين الأداء من كبريدين وعلى ثالث ، إن لم يجتز بهما

التالي السابق


( والتحمل ) بفتح التاء والحاء المهملة وضم الميم مثقلة ، أي علم المشهود به ( إن افتقر ) بضم التاء وكسر القاف ، أي احتيج ( إليه فرض كفاية ) عند تعدد من يقوم به لأجل حفظ الحق من مال أو غيره إذ لو ترك لضاعت حقوق الناس ، ويسقط بقيام بعض الناس به ويتعين بما يتعين به فرض الكفاية من الشروع فيه ، وبأن لم يوجد من يقوم به غيرهما . ومفهوم الشرط عدم فرضيته إن لم يفتقر إليه . عب ويجوز للشاهد الانتفاع على التحمل الذي هو فرض كفاية دون الأداء كما يأتي ، وظاهره ولو كان فاسقا ، إذ قد يحسن حاله حال الأداء وهو المعتبر . البناني مفهوم الذي هو فرض كفاية أنه إن تعين فلا يجوز له أن ينتفع عليه ، وليس كذلك . ابن عرفة [ ص: 485 ] وفي جواز أخذ العوض على التحمل خلاف ، واستمر عمل الناس على أخذ العوض عليه بالكتب بإفريقية وغيرها ممن انتصب لها . ابن المناصف فمن أخذ واستغنى ترك الأخذ ، وعلى الأخذ تكون الأجرة معلومة مسماة ، وتجوز بما اتفقا عليه من قليل أو كثير ما لم يكن المكتوب له مضطرا للكتاب ، إما لقصر القاضي الكتب عليه لاختصاصه بموجبها ، وإما لعدم وجود غيره بذلك الموضع فيجب على الكاتب أن لا يطلب فوق ما يستحق ، فإن فعل فهي جرحة ، وإن لم يسميا شيئا ففيه نظر ، وهو عمل الناس اليوم ، وهو عندي محمل هبة الثواب .

فإن أعطاه أجرة المثل لزمه وإلا خير في قبول ما أعطاه وتمسكه بما كتبه له إلا أن يتعلق به حق للمكتوب له فيكون فوتا ويجبران على أجرة المثل . ( وتعين ) بفتحات مثقلا ( الأداء ) للشهادة المتحملة عند الحاكم . ابن عرفة الأداء إعلام الشاهد الحاكم بشهادة بما يحصل له العلم به ، وصلة الأداء ( من ) مسافة ( كبريدين ) ابن الحاجب والأداء من نحو البريدين إن كانا اثنين فرض عين . ابن عبد السلام وإن كانوا أزيد من اثنين فالأداء عليهم فرض كفاية إلا أن لا يكتفي القاضي بالاثنين اللذين أديا أولا لمانع من قبول شهادتهما أو شهادة أحدهما ، فيتعين على الثالث إلخ . ابن عرفة ظاهر قولهم أن الأداء فرض عين مطلقا ، وهو القائم من المدونة ، وقول ابن شاس إن كانا اثنين فقد تعينا ، فإن امتنع أحدهما وقال احلف مع الآخر فهو آثم لم أعرفه لأصحابنا ، بل للغزالي في وجيزه وهو جار على أصول مذهبنا . ( و ) تعين الأداء ( على ) شاهد ( ثالث إن لم يجتز ) القاضي ( بهما ) أي الشاهدين اللذين أديا الشهادة عنده لمانع من قبول شهادتهما .




الخدمات العلمية