الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 247 ] ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا ، والقول له إن لم ينفق حسبة

التالي السابق


( و ) وجب للملتقط ( رجوعه على أبيه ) أي اللقيط بعوض ما أنفقه عليه ( إن طرحه ) أي الأب اللقيط ( عمدا ) ابن القاسم ومن التقط لقيطا فأنفق عليه فأتى رجل وأقام البينة أنه ابنه فليتبعه بما أنفق عليه إن كان الأب موسرا في حين النفقة لأنه تلزمه نفقته هذا إن تعمد الأب طرحه وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه . وقال أشهب لا شيء على الأب بحال لأن المنفق محتسب . اللخمي وقول ابن القاسم أبين لأن المنفق يقول لو علمت أن له من تلزمه نفقته لم أنفق عليه . وفيها للإمام مالك " رضي الله عنه " في صغير ضل من والده فأنفق عليه رجل فلا يتبع أباه بشيء . ابن القاسم وكذلك اللقيط الذي لم يتعمد الأب طرحه لأن النفقة عليه على وجه الحسبة ( والقول له ) أي الملتقط بيمينه ( أنه ) أي الملتقط ( لم ينفق ) الملتقط عليه ( حسبة ) بكسر فسكون أي تبرعا لله تعالى إذا ادعى الأب عليه أنه أنفق عليه حسبة ، وهذا إذا أشكل الأمر ولم تقم قرينة على أحد الأمرين .

ابن الحاجب إن ثبت له أب ببينة وطرحه عمدا لزمه ما أنفق عليه إلا أن يكون أنفق حسبة فلا رجوع له ، فإن أشكل الأمر فالقول قول المنفق . ابن عرفة فهم ابن الحاجب وشارحاه المذهب على أنه إن أنفق عليه حسبة فلا رجوع له عليه مع تعمده . طرحه ، ومقتضى المدونة خلافه ، وأن لمن أنفق عليه احتسابا ثم ظهر أن له أبا موسرا تعمد طرحه أن يرجع عليه بالنفقة وتقدم نصها ويرشحه اللخمي بقوله إنه يقول لو علمت له من تلزمه نفقته ما أنفقت عليه ،




الخدمات العلمية