الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 556 ] ويجيب عن القصاص : العبد ، وعن الأرش السيد

التالي السابق


( و ) إن ادعى على عبد بموجب قصاص كفيل عمدا أو جرح كذلك ف ( يجيب عن ) دعوى موجب ( القصاص العبد ) لأنه الذي يحكم عليه به إن أقر بموجبه لا سيده ، وإن أنكره وأقر به عليه سيده فلا يعتبر إقراره عليه ولأن جواب الدعوى إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به وإقرار العبد بما يتعلق ببدنه يلزمه فيلزمه الجواب عنها ، ولا يعتبر جواب سيده عنها ; لأنه إقرار على غيره ، ومثل القصاص حد القذف والتعزير .

( و ) إن ادعى على عبد بموجب أرش كجناية خطأ أو عمدا لا قصاص فيها كجائفة وآمة فيجيب ( عن ) دعوى موجب ( الأرش ) بفتح الهمز وسكون الراء وإعجام الشين ، أي الدية لنفس أو طرف ( السيد ) ; لأنه هو المطالب به ; لأن العبد محجور عليه في المال فلا يؤاخذ بإقراره به ، فلا يعتبر جوابه فيه إلا أن تقوم قرينة توجب قبول إقراره فيعتبر ، ففي كتاب دياتها في عبد على برذون مشى على أصبع صغير فقطعها فتعلق به الصغير وهي تدمى ، وقال فعل بي هذا وصدقه العبد ، فإن الأرش يتعلق برقبته . ابن عرفة قول ابن شاس جواب دعوى القصاص على العبد يطلب من العبد ، ودعوى الأرش يطلب جوابه من سيده واضح ; لأن الجواب إنما يطلب من المدعى عليه وهو في الأول العبد ; لأن إقراره به عامل دون سيده ، وفي الثاني سيده ; لأن إقراره به عامل دون العبد .




الخدمات العلمية