الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المبحث الرابع: حكم الإيصاء

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: حكم الإيصاء بالنسبة للموصي

        الإيصاء بالنسبة للموصي يكون واجبا عليه إذا كان برد المظالم، وقضاء الديون المجهولة، أو التي يعجز عنها في الحال; لأن أداءها واجب، والإيصاء هو الوسيلة لأدائه، فيكون واجبا مثله.

        وكذلك الإيصاء على الأولاد الصغار ومن في حكمهم إذا خيف عليهم الضياع; لأن في هذا الإيصاء صيانة لهم من الضياع، وصيانة الصغار من الضياع واجبة بلا خلاف:

        (263) لما رواه مسلم من طريق طلحة بن مصرف، عن خيثمة، قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته».

        أما الإيصاء بقضاء الدين المعلوم، ورد المظالم المعلومة، وتنفيذ [ ص: 15 ] الوصايا إن كانت، والنظر في أمر الأولاد الصغار ومن في حكمهم الذين لا يخشى عليهم الضياع، فهو سنة أو مستحب باتفاق الفقهاء؛ تأسيا بالسلف الصالح في ذلك، حيث كان يوصي بعضهم إلى بعض.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية