الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد

        باتفاق العلماء دفع المال للبالغ الرشيد، واختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم دفع المال لمن بلغ غير رشيد على قولين:

        القول الأول: أنه لا يدفع إليه.

        بهذا قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

        لكن عند أبي يوسف: يصح تبرعه ما لم يحجر عليه القاضي.

        وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيها استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.

        القول الثاني: أنه يدفع إليه المال.

        وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله.

        جاء في بدائع الصنائع: «أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة- [ ص: 370 ] ليس بمحجور عن التصرفات أصلا، وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء...».

        التالي السابق


        الخدمات العلمية