الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الأدلة:

        أدلة القول الأول:

        عدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي هي أدلة القول بعدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيما يحتاج فيه إلى الرأي.

        دليل القول الثاني:

        أن هذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى الرأي، ويضر تأخيرها، فجاز الانفراد بها.

        [ ص: 60 ] ونوقش من وجهين:

        الوجه الأول: أن الجهة التي ملك بها الوصي النظر في هذه الأشياء هي الجهة التي ملك بها النظر في غيرها، فإذا لم يملك النظر فيما عدا هذه الأشياء لم يملك النظر في هذه الأشياء.

        الوجه الثاني: أن هذا يبطل بما لو صرح الوصيين أن لا يتصرفا إلا مجتمعين.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية