الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الثانية: أن يؤذن له بالإيصاء:

        إذا أذن للوصي أن يوصي، فهل يملك ذلك؟

        للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

        القول الأول: أن الوصي يملك الإيصاء على مال الصغير ونحوه.

        وهو قول الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة.

        [ ص: 303 ] وحجته: أن الموصي مالك للوصية، فإذا جاز له أن ينقل التصرف في المال إلى الوصي جاز له أن ينقل الوصية إليه.

        2- أن الوصي مأذون له في التصرف، فملك الإذن لغيره قياسا على الوكيل إذا أمر بالتوكيل.

        القول الثاني: أن الوصي يملك الإيصاء إذا عين له الموصي شخصا وإلا فلا.

        وبه قال بعض الحنابلة.

        وحجته: أن الموصي إذا عين شخصا فكأنه أوصى إليه بعد الأول.

        القول الثالث: أن الوصي لا يملك الإيصاء لغيره مطلقا.

        وبه قال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة.

        وحجته: أن الوصي يعقد الوصية عن الموصي في حال لا ولاية له فيه.

        ونوقش: بأن إذن الموصى له بالوصية يلي بتوليته، فلا يملك الوصية بغيره قياسا على الوكيل.

        ونوقش: أنه إذا أذن له الموكل بالتوكيل ملكه.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية