الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الترجيح:

        الراجح -والله أعلم- قبول قول الوصي مطلقا; إذ أن هذا مقتضى الأمانة.

        القول الثاني: أنه لا يصدق إلا ببينة تشهد له.

        وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في وجه.

        وحجته:

        1- قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم

        وجه الدلالة: أن ظاهر الأمر الوجوب، ومعنى ذلك عدم براءة ذمته لدون الإشهاد.

        ونوقش هذا الاستدلال: أنه ليس في الأمر بالإشهاد دلالة على عدم تصديق الوصي; إذ إن الإشهاد يشرع على رد الأمانات من الودائع وغيرها.

        2- أن الوصي ليس بأمين من جهة اليتيم، وإنما هو أمين من جهة الأب، فلا يقبل قوله من جهة اليتيم إلا ببينة.

        ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، بل هو أمين بدليل صحة تصرفه بماله بيعا وشراء، كما تقدم.

        الترجيح:

        الراجح -والله أعلم- القول الأول; إذ إن هذا مقتضى الأمانة.

        * * *

        [ ص: 369 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية