الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الأدلة:

        أدلة القائلين بجواز البيع عند المصلحة:

        قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير

        وقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن

        فدلت الآيتان على اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم ونحوه، ومن ذلك العقار.

        دليل المانعين من بيع العقار للصغير ونحوه إلا في حالات:

        1- أن العقار أنفع وأسلم مما عاداه، فلا يملك الوصي ونحوه بيعه.

        2- أن في بيع الوصي ونحوه للعقار من غير حاجة تفويتا للحظ الحاصل به فلا يملكه.

        [ ص: 298 ] 3- واستدلوا على جواز البيع في الحالات التي عددوها أخذا بالمصلحة واحتياطا لمال اليتيم.

        ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما عداها يأخذ حكمها عند ترتب المصلحة أو الحاجة.

        الترجيح:

        الراجح -والله أعلم- جواز بيع عقار الصغير ونحوه عند المصلحة والحاجة; لقوة دليل هذا القول.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية