الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الشرط السابع: العدالة.

        فلا تثبت الولاية لفاسق.

        وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.

        وقال الشافعية: لا تصح الوصية لفاسق ويعزل، وإذا فرق الوصية لزمه غرمها، وله الرجوع على من دفعها له، إلا أن تكون قائمة بعينها لم تفت، فإن الحاكم يستردها بنفسه، ويسقط عنه من الغرم بقدر ما يسترد.

        القول الثاني: تصح الوصاية إليه، ويضم الحاكم إليه أمينا.

        وهذا رواية عند الحنابلة.

        القول الثالث: تصح الوصاية إليه.

        وبه قال الحنفية، ورواية عند الحنابلة.

        [ ص: 31 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية