الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الخامس: طروء الفسق بعد الوصية.

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: أن يكون الموصى إليه فردا

        إذا كان الموصى إليه واحدا على الوصية، ثم تغيرت حاله من العدالة إلى الفسق، فهل يعزل عن الوصية لفسقه أو لا؟

        اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

        القول الأول: تبطل الوصية، ويجب عزله عنها.

        [ ص: 77 ] وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، وبه قال الثوري، وإسحاق بن راهويه.

        القول الثاني: أن الوصية لا تبطل.

        قال بهذا بعض المالكية، وهو وجه عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.

        وعند الشافعية: أن الوصية لا تبطل حتى يعزله الحاكم.

        وعند الحنابلة: يضم إليه أمين ينظر معه.

        الأدلة:

        دليل القول الأول:

        1- أن الوصي اعتمد في اختياره أمانته، والظاهر أنه لو علم بخيانته لعزله، والقاضي بعد موته قائم مقامه؛ نظرا منه للميت، ولو كان الميت في الأحياء لأخرجه منها، فعند عجزه ينوب القاضي منابه، كأن لا وصي له.

        2- أن الفسق لما كان مانعا من ابتداء الوصية، كان مانعا من استدامتها كالكفر.

        3- أن العدالة تشترط في الوصي ابتداء ودواما، وقد زالت الأهلية فينعزل.

        [ ص: 78 ] وحجة القول الثاني: أنه أمكن حفظ المال بالأمين، وتحصيل نظر الوصي بإبقائه في الوصية، فيكون جمعا بين الحقين.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية