الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الشرط الثالث: الإسلام.

        إذا كان الموصى عليه مسلما باتفاق الأئمة الأربعة.

        لأن الوصاية ولاية، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم; لقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

        ولأن الاتفاق في الدين باعث على العناية وشدة الرعاية بالموافق فيه، [ ص: 27 ] كما أن الاختلاف في الدين باعث في الغالب على ترك العناية بمصالح المخالف فيه.

        واختلفوا في صحة وصاية الكافر إلى الكافر على أقوال:

        القول الأول: جواز وصاية الكافر إلى الكافر.

        وبه قال الشافعية في الأصح، وهو المذهب عند الحنابلة.

        وحجته:

        1- عموم أدلة الوصاية.

        2- القياس على قبول شهادة الكافر على الكافر.

        واشترطوا أن يكون الوصي عدلا في دينه; لأن عدم العدالة في المسلم يمنع صحة الوصاية إليه، فمع الكفر أولى.

        القول الثاني: أن وصاية الذمي صحيحة، وأما وصاية الذمي إلى الحربي مستأمنا أو غير مستأمن فلا تجوز.

        وهو قول الحنفية.

        وحجته:

        أن الذمي من الحربي بمنزلة المسلم من الذمي، والمسلم لو أوصى إلى الذمي كانت الوصية باطلة.

        القول الثالث: عدم صحة وصاية الكافر إلى الكافر.

        وبه قال المالكية، ووجه آخر عند الحنابلة، وبه قال أبو ثور .

        وحجته: القياس على شهادته.

        [ ص: 28 ] الترجيح:

        الراجح -والله أعلم- صحة وصاية الكافر إلى الكافر إذا كان أمينا; لحاجتهم إلى ذلك، وإلحاقا للوصية بسائر العقود.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية