الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        فرع:

        تصح نيابة الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة بالاتفاق.

        واختلفوا في نيابة المرأة عن الرجل، وفي نيابة من لم يحج الفريضة عن غيره، وفي نيابة الصغير إذا عينه الموصي ليحج عنه بنفسه:

        أما حج المرأة عن الرجل: فجمهور العلماء على صحتها; لحديث ابن [ ص: 181 ] عباس -رضي الله عنهما- في قصة الخثعمية التي سألت الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن تحج عن أبيها؟ وقوله لها: نعم.

        وشذ بعضهم فمنع نيابتها عن الرجل.

        وأما من لم يحج حج الفريضة عن غيره، فمذهب مالك صحتها، وإن كان الأولى عنده أن يحج عنه من حج عن نفسه، وأسقط فرضه، بناء على أن الحج واجب على التراخي.

        القول الثاني: لا تصح نيابة من لم يؤد فرضه عن غيره.

        وهو قول الشافعية والحنابلة.

        واحتجوا:

        (312) ما رواه أبو داود من طريق عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ فقال: أخ لي، أو قال: قريب لي، قال: أفحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة».

        [ ص: 182 ] ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

        الأول: بأنه حديث مختلف في رفعه ووقفه.

        الثاني: على تسليم صحته يحمل على الندب.

        وأما الصغير إذا عينه الموصي ليحج عنه، فإن الوصية تصح، ويعطى المال إذا أذن له أبوه في الحج عن الميت، فإن لم يكن له أب فللوصي أن يأذن له في ذلك إذا كان قويا، وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه ضرر في ذلك.

        وقيل: ليس للوصي أن يأذن له في ذلك.

        فإن لم يأذن له وليه وقف المال حتى يبلغ، فإن حج به، وإلا رجع ميراثا.

        المسألة الثالثة: صفة الحج عن الموصي:

        يرجع لصفة الحج على ما فهم من الموصي، من إفراد، أو قران، أو تمتع، وفيما يرجع للركوب ونوع المركوب.

        المسألة الرابعة: زمن الحج:

        إذا عين عاما فإنه يحج عنه في ذلك العام، فإن لم يعين فيصح، ويتعين [ ص: 183 ] العام الأول، فإن لم يفعل فيه أثم وحج بعده، فإن عين العام ولم يحج فيه فسخت الإجارة.

        [ ص: 184 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية