الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الخامسة: إلحاق بقية المؤن بالأكل:

        تقدم أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم طعاما وشرابا، وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في بقية المؤن كاللباس، والسكن، والركوب، وغير ذلك، هل يرخص للولي الفقير فيها؟ على قولين:

        القول الأول: أنه لا يرخص للولي فيها.

        وهذا ظاهر قول جمهور أهل العلم.

        وحجته:

        1- قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فالله نص على الأكل، فيفهم منه أن غيره بخلافه.

        (339) 2- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يكتسي عمامة».

        3- أن الأصل حرمة مال اليتيم; لما تقدم من الأدلة على ذلك.

        فيقتصر على مورد النص، وهو إباحة الأكل فقط.

        القول الثاني: أنه يرخص في بقية المؤن.

        وهو مذهب الشافعية.

        [ ص: 341 ] وحجته: إلحاق بقية المؤن بالأكل، جاء في مغني المحتاج: «وكالأكل غيره من بقية المؤن، وإنما خص بالذكر; لأنه أعم وجوه الانتفاع».

        ولعله يناقش: بعدم التسليم أن الأكل خص بالذكر; لأنه أعم وجوه الانتفاع، بل المراد حقيقة الأكل كما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وتفسير الصحابة للآية حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه.

        الترجيح:

        الراجح -والله أعلم- أن الإباحة محصورة بالأكل فقط; إذ هو أحوط لليتيم، وأبرأ للذمة، ودفعا لطمع الأولياء في أموال الأيتام.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية