الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        فرع:

        فإن أمكن أخذ الرهن، فهل يجب على الولي أخذه؟لا شك أن الأولى أخذه احتياطا، لكن إن ترك الولي أخذه، ففي ضمانه عند الحنابلة احتمالان:

        الاحتمال الأول: أنه لا يجب على الولي أخذ الرهن، فلا يضمن; لأن الظاهر السلامة.

        الاحتمال الثاني: أنه يجب على الولي أخذ الرهن، فإن لم يفعل ضمن لتفريطه.

        الشرط الثاني: أن يكون المقترض مليئا ثقة.

        وهو قول جمهور أهل العلم.

        وحجته:

        1- أن غير المليء لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم.

        2- أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه.

        الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك.

        وهو مذهب الشافعية.

        [ ص: 312 ] ولعل مأخذه الاحتياط لمال اليتيم.

        الشرط الرابع: أن لا يقرض ماله بقصد مصلحة الغير كنفعه، أو مكافأته ونحو ذلك، نص عليه الإمام أحمد.

        لأنه لا حظ لليتيم في ذلك.

        الشرط الخامس: أن لا يكون المقترض الولي، أو الحاكم.

        وبه قال بعض الحنابلة.

        ولعل الأقرب: عدم الاشتراط; إذ القرض منوط بالمصلحة، وحينئذ لا تهمة للولي أو الحاكم.

        فرع: الاستقراض لليتيم ونحوه:

        اتفق الفقهاء على أنه يجوز للولي أن يقترض لليتيم إذا دعت إليه الحاجة كالنفقة عليه، أو بهائمه، أو عقاره، ونحو ذلك، وله مال غائب يتوقع وروده، أو ثمرة ينتظرها، أو له دين مؤجل يحل، أو متاع كاسد يرجو بيعه.

        وحجته: النظر لمصلحته.

        وأما إذا لم يكن له شيء ينتظره، فقيل: لا يقترض له; لعدم الحظ فيه، فيبيع شيئا من ماله ويصرفه في نفقته.

        والأقرب: أنه ينظر فيه للمصلحة أيضا، كما لو كان تأخير البيع فيه الحظ، كارتفاع السعر، ونحو ذلك.

        * * *

        [ ص: 313 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية