الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الشرط الرابع: قدرة الموصى إليه على القيام بما أوصي إليه فيه، وحسن التصرف فيه.

        فإن كان عاجزا عن القيام بذلك لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك، فلا يصح الإيصاء إليه; لقوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين ولأنه لا مصلحة ترجى من الإيصاء إلى من كان هذا حاله.

        الشرط الخامس: الذكورة.

        اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى المرأة على قولين:

        القول الأول: صحة الوصاية إليها.

        وإليه ذهب أكثر أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول شريح، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأبي ثور.

        ودليل ذلك:

        1- ما ورد أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أوصى إلى حفصة رضي الله عنها.

        2- ولأن المرأة من أهل الشهادة، فصحت الوصية إليها كالرجل.

        ونص الشافعية على أن أم الأطفال أولى من غيرها من النساء عند توافر الشروط; لوفور شفقتها، وخروجها من خلاف الإصطخري، فإنه يرى أنها [ ص: 29 ] تلي بعد الأب والجد، وكذا أولى من الرجال أيضا لما ذكر إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية والاسترباح ونحوهما، وإلا فلا.

        القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى المرأة.

        وإليه ذهب عطاء، وهو وجه عند الشافعية حكاه الحناطي.

        وحجته: أنها لا تكون قاضية، فلا تكون وصية كالمجنون.

        ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق; إذ المجنون لا أهلية له بخلاف المرأة.

        الترجيح:

        الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم بصحة الوصاية للمرأة.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية