الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الثانية: شرط ذلك عند من أجازه:

        تقدم أن جمهور أهل العمل يرون جواز بيع مال اليتيم نسيئة، وقد ذكر بعض العلماء شروطا مأخذها: حرمة مال اليتيم، والاحتياط له:

        [ ص: 277 ] الشرط الأول: أن يأخذ على الثمن المؤجل رهنا وفيا به، ولا يجزئ الكفيل عن الرهن.

        وهذا الشرط ذهب إليه الشافعية، واستثنوا الجد، فلا يشترط الرهن في حقه; لأنه أمين في حقه.

        القول الثاني: أنه يحتاط على الثمن برهن، أو كفيل موثوق به.

        وبه قال جمع من الحنابلة.

        الشرط الثاني: أن يشهد على البيع وجوبا.

        الشرط الثالث: أن يكون المشتري موسرا ثقة.

        الشرط الرابع: أن يكون الأجل قصيرا عرفا.

        وهذه الشروط اشترطها الشافعية.

        واشترط الحنفية: أن يأمن الجحود، وهلاك الثمن، وهو مقتضي كلام غيرهم.

        ومأخذ هذه الشروط -كما تقدم- الاحتياط لليتيم.

        ولعله يقال: بأن اشتراط هذه الشروط وما يماثلها كلها أو بعضها يختلف باختلاف الحال، فقد تدعو الحاجة إلى اشتراط هذه الشروط، أو بعضها، وقد تدعو الحاجة إلى عدم اشتراط البعض منها ما دام أن البيع نسيئة مقيد بالمصلحة، فعلى الولي أن يجتهد بالنظر إلى ما يحفظ مال اليتيم، ويحقق مصلحته، والله أعلم.

        * * *

        [ ص: 278 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية