الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الترجيح:

        الراجح -والله أعلم- القول الأول: أن الرشد صلاح المال فقط; لقوة أدلتهم وخلوها من المناقشة، ولأن الحجر الغرض منه المحافظة على المال من الضياع، وببلوغ اليتيم مصلحا لماله تحقق الغرض المطلوب.

        أما اشتراط إصلاح الدين، فذلك يقتضي الحجر على كل فاسق، ولا قائل به.

        [ ص: 360 ] فرع: صلاح الدين عند الشافعية:

        في حاشية الشبراملسي: «ثم بين صلاح الدين بقوله: (فلا يفعل محرما يبطل العدالة) من كبيرة أو إصرار عن صغيرة مع عدم غلبة الطاعات المعاصي، واحترز بالمحرم عما يمنع قبول الشهادة لإخلاله بالمروءة كالأكل في السوق فلا يمنع الرشد; لأن الإخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور، ولو شرب النبيذ المختلف فيه ففي التحرير والاستذكار إن كان يعتقد حله لم يؤثر، أو تحريمه، فوجهان أوجههما التأثير».

        وأما صلاح المال:

        ففي حاشية الشبراملسي: «وإصلاح المال بقوله (ولا يبذر بأن يضيع المال) أي: جنسه ( باحتمال غبن فاحش في المعاملة) ونحوها، وهو ما لا يحتمل غالبا، بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة (أو رميه) أي: المال وإن قل (في بحر) أو نار أو نحوهما (أو إنفاقه في محرم) ولو صغيرا؛ لما فيه من قلة الدين...، (والأصح أن صرفه) أي: المال وإن كثر (في الصدقة و) باقي (وجوه الخير...) كالعتق (والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير) أما في الأولى فلما في السرف في الخير من غرض الثواب... .

        نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له، وهو لا يرجو وفاءه من سبب ظاهر فحرام».

        وفي الروض المربع: «ويؤنس رشده: بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا، ولا يبذل ماله في حرام كخمر، وآلات لهو، أو في غير فائدة كغناء ونفط; لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها».

        [ ص: 361 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية