الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الثالث: الوصية بشراء غير معين وإعطائه لشخص بعينه

        كأن يوصي بشراء دار لعمته، من غير تحديد ثمن، ولا تعيين للدار.

        فيشتري وسط ما سمي ولا يكفيهم الأدنى، كما لا يلزمهم الأعلى قياسا على الزكاة، وعلى من أوصى بشاة من ماله ولا شياه له، فإنه يلزمه الوسط.

        [ ص: 219 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية