الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المبحث الخامس: الإيصاء بالحج

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الإيصاء بالحج الواجب

        لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة عن الميت في الحج إذا أوصى بذلك.

        وإنما اختلف العلماء فيما إذا مات ولم يوص، فللعلماء في ذلك قولان:

        القول الأول: يقضى عنه الحج وإن لم يوص به.

        وبه قال الحنفية والشافعية، والظاهرية.

        القول الثاني: أنه لا تجوز النيابة عن الميت، إلا إذا أوصى به، فتصح مع الكراهة.

        وهو قول المالكية.

        القول الثالث: أنه لا يحج أحد عن أحد مطلقا.

        [ ص: 173 ] وبه قال القاسم بن محمد، وإبراهيم النخعي، وأيوب.

        وقال ابن كنانة من المالكية: لا تنفذ الوصية، ويصرف المال الموصى به للحج في الهدايا.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية