الدر المختار
( ولا إرث ) فيه خلافا للشافعي ( ولا رجوع ) بعد إقرار ( ولا اعتياض ) أي أخذ [ ص: 53 ] عوض ولا صلح ولا عفو ( فيه . وعنه ) نعم لو عفا المقذوف فلا حد لا لصحة العفو بل لترك الطلب ، حتى لو عاد وطلب حد شمني ولذا لا يتم الحد إلا بحضرته .


