الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حرم ( فداؤهم ) بعد تمام الحرب ، وأما قبله فيجوز بالمال لا بالأسير المسلم درر وصدر الشريعة وقالا : يجوز وهو أظهر الروايتين عن الإمام شمني : واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا لضرورة ولا بأسير أسلم بمسلم أسير [ ص: 140 ] إلا إذا أمن على إسلامه

التالي السابق


( قوله وحرم فداؤهم إلخ ) أي إطلاق أسيرهم بأخذ بدل منهم إما مال أو أسير مسلم فالأول لا يجوز في المشهور ، ولا بأس به عند الحاجة على ما في السير الكبير وقال محمد : لا بأس به لو بحيث لا يرجى منه النسل كالشيخ الفاني كما في الاختيار ، وأما الثاني فلا يجوز عنده ويجوز عندهما والأول الصحيح كما في الزاد لكن في المحيط أنه يجوز في ظاهر الرواية وتمامه في القهستاني . وذكر الزيلعي أيضا عن السير الكبير : أن الجواز أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وذكر في الفتح أنه قولهما وقول الأئمة الثلاثة وأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره : { أنه فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين وفدى بامرأة ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة } .

قلت : وعلى هذا فقول المتون حرم فداؤهم مقيد بالفداء بالمال عند عدم الحاجة أما الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرى المسلمين فهو جائز ( قوله بعد تمام الحرب إلخ ) عبارة الدرر وصدر الشريعة : وأما الفداء فقبل الفراغ من الحرب جاز بالمال لا بالأسير المسلم ، وبعده لا يجوز بالمال عند علمائنا ولا بالنفس عند الإمام ، وعند محمد يجوز ، وعن أبي يوسف روايتان وعند الشافعي يجوز مطلقا . ا هـ . قلت : وهذا التفصيل خلاف الظاهر من كلامهم كما علمت ، ولذا قال ابن كمال بعد ذكره نحو ما نقلناه عنهم وهذا البيان ظاهر في عدم الفرق بين أن يكون ذلك قبل وضع الحرب أوزارها أو بعده ا هـ وتبعه في النهر ( قوله واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان ) إذ الصبيان يبلغون فيقاتلون والنساء يلدن فيكثر نسلهم منح ولعل المنع فيما إذا أخذ البدل مالا وإلا فقد جوزوا دفع أسراهم فداء لأسرانا مع أنهم إذا ذهبوا إلى دارهم يتناسلون ط ( قوله وخيل وسلاح ) أي إذا أخذناهما منهم فطلبوا المفاداة بمال لم يجز أن نفعل ; لأن فيه تقوية يختص بالقتال فيجوز من غير [ ص: 140 ] ضرورة منح ط ( قوله إلا إذا أمن على إسلامه ) أي وطابت نفسه بدفعه فداء ; لأنه يفيد تخليص مسلم من غير إضرار لمسلم آخر فتح .

[ تنبيه ] في القنية : أراد في دار الحرب أن يشتري أسارى وفيهم رجال ونساء وعلماء وجهال فالأولى تقديم الرجال والجهال قال : وجوابه إن كان منصوصا من السلف فسمعا وطاعة ، وإلا فقضية الدليل تقديم النساء صيانة لأبضاع المسلمات . قلت : والعلماء احتراما للعلم . ا هـ . وعلل البزازي تأخير العالم لفضله ; لأنه لا يخدع بخلاف الجاهل در منتقى ، وقد يقال يقدم الرجال للانتفاع بهم في القتال ط وهذا ظاهر فيما إذا اضطر إليهم وإلا فصيانة الأبضاع مقدمة على ذلك الانتفاع تأمل




الخدمات العلمية