الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والمعتبر في الأهلية ) للجزية ( وعدمها وقت الوضع ) فمن أفاق أو عتق أو بلغ أو برئ بعد وضع الإمام لم توضع عليه [ ص: 200 ] ( بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه ) لأن سقوطها لعجزه وقد زال اختيار

التالي السابق


( قوله لم توضع عليه ) لأن وقت الوجوب أول السنة عند وضع الإمام ، فإن الإمام يجدد الوضع عند رأس كل سنة لتغير أحوالهم ببلوغ الصبي وعتق العبد ، وغيرهما فإذا احتلم وعتق العبد بعد [ ص: 200 ] الوضع فقد مضى وقت الوجوب ، فلم يكونا أهلا للوجوب والوالجية ( قوله بخلاف الفقير ) أي غير المعتمل إذا أيسر بالعمل فإنها توضع عليه ط ( قوله لأن سقوطها لعجزه ) لأن الفقير أهل لوضع الجزية كما في الاختيار : أي لكونه حرا مكلفا لكنه معذور بالفقر فإذا زال أخذت منه لكن إن بقي من الحول أكثره على ما قدمنا تحريره .




الخدمات العلمية