الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وقد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع [ ص: 545 ] من دار ) أو حمام وصححاه وإن لم يسم جملتها على الصحيح ; لأن إزالتها بيدهما ( لا ) يفسد بيع عشرة ( أسهم ) من مائة سهم اتفاقا لشيوع السهم لا الذراع ، بقي لو تراضيا على تعيين الأذرع في مكان لم أره ، وينبغي انقلابه صحيحا لو في المجلس ولو بعده فبيع بالتعاطي نهر

التالي السابق


( قوله : من مائة ذراع ) قيد به - وإن كان فاسدا عنده - بين جملة ذرعانها ، أو لا لدفع قول الخصاف : إن محل الفساد عنده فيما إذا لم يسم جملتها ، فإنه ليس بصحيح ، وليصح قوله : لا أسهم فإنه لو لم يبين جملة السهام كان فاسدا وحينئذ يكون الفساد ، فيما إذا لم يبين جملة الذرعان مفهوما أولويا أفاده [ ص: 545 ] في البحر . ( قوله : من دار أو حمام ) أشار إلى أنه لا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتملها ح . ( قوله : وصححاه إلخ ) ذكر في غاية البيان نقلا عن الصدر الشهيد ، والإمام العتابي أن قولهما ، بجواز البيع إذا كانت الدار مائة ذراع ، ويفهم هذا من تعليلها أيضا حيث قالا : لأن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم من مائة سهم ، وله أن البيع وقع على قدر معين من الدار لا على شائع ; لأن الذراع في الأصل اسم لخشبة يذرع بها ، واستعير ههنا لما يحله وهو معين لا مشاع ; لأن المشاع لا يتصور أن يذرع ، فإذا أريد به ما يحله ، وهو معين لكنه مجهول الموضع بطل العقد درر . قلت : ووجه كون الموضع مجهولا أنه لم يبين أنه من مقدم الدار ، أو من مؤخرها ، وجوانبها تتفاوت قيمة فكان المعقود عليه مجهولا جهالة مفضية إلى النزاع ، فيفسد كبيع بيت من بيوت الدار كذا في الكافي عزمية . ( قوله : على الصحيح إلخ ) حاصله : أنه إذا سمى جملة الذرعان صح ، وإلا فقيل : لا يجوز عندهما للجهالة والصحيح الجواز عندهما ; لأنها جهالة بيدهما أي المتبايعين إزالتها بأن تقاس كلها فيعلم نسبة العشرة منها فيعلم المبيع فتح . ( قوله : لشيوع السهم ) ; لأن السهم اسم للجزء الشائع ، فكان المبيع عشرة أجزاء شائعة من مائة سهم كما في الفتح أي فهو كبيع عشرة قراريط مثلا من أربعة وعشرين ، فإنه شائع في كل جزء من أجزاء الدار بخلاف الذراع كما مر . ( قوله فبيع بالتعاطي ) بناء على أنه لا يلزم في صحته متاركة العقد الأول ، وقدمنا الكلام عليه .




الخدمات العلمية