الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قول الأشباه ) اختلاف الشاهدين مانع إلا في إحدى وأربعين قال في زواهر الجواهر حاشيتها للشيخ صالح بن المصنف : قد ذكر في الشرح المحال عليه مسائل لا يضر فيها اختلاف الشاهدين وأنا أذكرها سردا فأقول : [ الأولى ] شهد أحدهما أن عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم تقبل .

التالي السابق


( قوله : قول الأشباه ) أي صاحبها ط . مطلب ذكر مسائل استطرادية خارجة عن كتاب الوقف ( قوله : إلا في إحدى وأربعين ) عبارة الأشباه ، وقد ذكرت في الشرح أن المستثنى اثنان وأربعون مسألة وبينتها مفصلة ، وكذا قال الشارح في كتاب الشهادات إلا في اثنين وأربعين وزاد ابن المصنف ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل ( قوله : في الشرح المحال عليه ) يعني البحر ( قوله : وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم تقبل ) [ ص: 476 ] هو قول أبي يوسف ورجحه الصدر . وقالا : لا تقبل ، ومثلها كما في خزانة الأكمل : إذا شهد أحدهما بالطلاق والآخر بإقراره به ، وزاد في الولوالجية : ما لو شهد أحدهما على قرض مائة درهم والآخر على الإقرار بذلك ط .




الخدمات العلمية