الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصحت بعرض ) هو المتاع غير النقدين ويحرك قاموس ( إن باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم عقداها ) مفاوضة أو عنانا ، وهذه حيلة لصحتها بالعروض وهذا إن تساويا قيمة ، وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة ابن كمال ، فقوله بنصف عرض الآخر اتفاقي

التالي السابق


( قوله : وصحت ) أي شركة الأموال سواء كانت مفاوضة أو عنانا بقرينة قوله ثم عقداها مفاوضة أو عنانا ط ( قوله : إن باع كل منهما إلخ ) ; لأنه بالبيع صار بينهما شركة ملك حتى لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر ثم بالعقد بعده صارت شركة عقد فيجوز لكل منهما التصرف زيلعي ( قوله : بنصف عرض الآخر ) وكذا لو باعه بالدراهم ثم عقد الشركة في العرض الذي باعه جاز أيضا زيلعي وبحر ، وقوله : الذي باعه يعني الذي باع نصفه بالدراهم ( قوله : وهذا ) أي بيع النصف بالنصف ( قوله : بقدر ما تثبت به الشركة ) أوضحه في النهاية بأن تكون قيمة عرض أحدهما أربعمائة وقيمة عرض الآخر مائة ، فإنه يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخر فيصير المتاع كله أخماسا ويكون الربح كله بينهما على قدر رأس ماليهما ا هـ .

ورده الزيلعي بأن هذا الحمل غير محتاج إليه ; لأنه يجوز أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر وإن تفاوتت قيمتهما حتى يصير المال بينهما نصفين وكذا العكس جائز ، وهو ما إذا كانت قيمتهما متساوية فباعاه على التفاوت ، بأن باع أحدهما ربع ماله بثلاثة أرباع مال الآخر ، فعلم بذلك أن قوله باع نصف ماله إلخ وقع اتفاقا أو قصدا ليكون شاملا للمفاوضة والعنان ; لأن المفاوضة شرطها التساوي بخلاف العنان ا هـ وأقره في البحر ولا يخفى ما فيه ، فإن ما صوره في النهاية هو الواقع عادة ; لأن صاحب الأربعمائة مثلا لا يرضى في العادة ببيع نصف عرضه بنصف عرض صاحب المائة حتى يصير العرضان بينهما نصفين وإن أمكن ذلك ، لكن مطلق الكلام يحمل على المتعارف ، ولذا حملوا ما في المتون من بيع النصف بالنصف على ما إذا تساويا قيمة فافهم . ( قوله : اتفاقي ) أي لم يقصد ذكره لفائدة ، وقد علمت أن فائدته موافقته للعادة وشموله للمفاوضة أي نصا ، بخلاف ما إذا باع بعض عرضه ببعض عرض الآخر ، فإنه وإن شمل المفاوضة أيضا [ ص: 311 ] لكن لا يشملها إلا إذا أريد بالبعض النصف دون الأقل والأكثر فافهم ، نعم هو اتفاقي بالنظر إلى جواز بيع نصفه بالدراهم كما مر . .




الخدمات العلمية