الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 441 ] أقر بأرض في يد غيره أنها وقف وكذبه ثم ملكها صارت وقفا . يعمل بالمصادقة على الاستحقاق وإن خالفت كتاب الوقف لكن في حق المقر خاصة

التالي السابق


( قوله وكذبه ) أي الغير ( قوله : ثم ملكها ) أي المقر ولو بسبب جبري أشباه ( قوله : صارت وقفا ) مؤاخذة له بزعمه أشباه . مطلب في المصادقة على الاستحقاق

( قوله يعمل بالمصادقة على الاستحقاق إلخ ) أقول : اغتر كثير بهذا الإطلاق ، وأفتوا بسقوط الحق بمجرد الإقرار والحق الصواب أن السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه قال العلامة الكبير الخصاف أقر فقال غلة هذه الصدقة لفلان دوني ودون الناس جميعا بأمر حق واجب ثابت لازم عرفته ، ولزمني الإقرار له بذلك قال أصدقه على نفسه ، وألزم ما أقر به ما دام حيا ، فإذا مات رددت الغلة إلى من جعلها الواقف له لأنه لما قال ذلك جعلته كأن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له ، وعلله أيضا بقوله لجواز أن الواقف قال إن له أن يزيد وينقص ، وأن يخرج وأن يدخل مكانه من رأى فيصدق زيد على حقه . ا هـ .

أقول : يؤخذ من هذا أنه لو علم القاضي أن المقر إنما أقر بذلك لأخذ شيء من المال من المقر له عوضا عن ذلك لكي يستبد بالوقف أن ذلك الإقرار غير مقبول لأنه إقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الإمام الخصاف وهو الإقرار الواقع في زماننا فتأمله ، ولا قوة إلا بالله بيري : أي لو علم أنه جعله لغيره ابتداء لا يصح كما أفاده الشارح بعد ( قوله : وإن خالفت كتاب الوقف ) حملا على أن الواقف رجع عما شرطه ، وشرط ما أقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقل أشباه .

أقول : لم أر شيئا منه في ذلك الباب وإنما الذي فيه ما نقله البيري آنفا ; وليس فيه التعليل بأنه رجع عما شرطه ولذا قال الحموي إنه مشكل لأن الوقف إذا لزم لزم ما في ضمنه من الشروط إلا أن يخرج على قول الإمام بعدم لزومه قبل الحكم ويحمل كلامه على وقف لم يسجل ا هـ ملخصا .

قلت : ويؤيده ما مر عن الدرر قبيل قول المصنف اتحد الواقف والجهة ، وهذا التأويل يحتاج إليه بعد ثبوت النقل عن الخصاف والله تعالى أعلم ( قوله : لكن في حق المقر خاصة ) فإذا كان الوقف على زيد وأولاده ونسله ، ثم على الفقراء فأقر زيد بأن الوقف عليهم وعلى هذا الرجل لا يصدق على ولده ونسله في إدخال النقص عليهم ، بل تقسم الغلة على زيد وعلى من كان موجودا من ولده ونسله ، فما أصاب زيدا منها كان بينه وبين المقر له ما دام زيد حيا ، فإذا مات بطل إقراره ولم يكن للمقر له حق ، وإن كان الوقف على زيد ثم من بعده على الفقراء فأقر زيد بهذا الإقرار لهذا الرجل شاركه الرجل في الغلة ما دام حيا فإذا مات زيد كانت للفقراء ولم يصدقه زيد عليهم [ ص: 442 ] وإن مات الرجل المقر له وزيد حي فنصف الغلة للفقراء والنصف لزيد فإذا مات زيد صارت الغلة كلها للفقراء . ا هـ . خصاف ملخصا .

قلت : وإنما عاد نصف الغلة للفقراء إذا مات المقر له مع أن استحقاق الفقراء بعد موت زيد في هذه الصورة الأخيرة لأن إقراره المذكور يتضمن الإقرار بأنه لا حق له في النصف الذي أقر به للرجل ، فلا يرجع إليه بعد موت الرجل ، فيرجع إلى الفقراء لعدم من يستحقه غيرهم هذا ما ظهر لي ، ويؤخذ منه أنه لو كان الوقف على زيد وأولاده وذويه ثم على الفقراء كما في الصورة الأولى فمات الرجل المقر له يرجع ما كان يأخذه إلى الفقراء لا إلى زيد لإقراره بأنه لا حق له فيه ولا إلى أولاده لأنه لم يقر لهم به ولم ينقص عليهم شيئا من حقهم ، وكذا لو كان الوقف على زيد ثم من بعده على أولاده وذريته ثم على الفقراء ، ثم مات الرجل المقر له يرجع ما كان يأخذه إلى الفقراء لا إلى زيد لما قلنا ولا إلى أولاده لأنهم لا يستحقون شيئا إلا بعد موته ، فصارت المسألة في حكم منقطع الوسط الذي بيناه قبيل الفروع كما حررناه في تنقيح الحامدية فاغتنم هذه الفائدة السنية




الخدمات العلمية