الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( جعل ) الواقف ( الولاية لنفسه جاز ) بالإجماع ، وكذا لو لم يشترط لأحد فالولاية له عند الثاني . وهو ظاهر المذهب نهر ، خلافا لما نقله المصنف ، ثم لوصيه إن كان وإلا فللحاكم فتاوى [ ص: 380 ] ابن نجيم وقارئ الهداية وسيجيء

التالي السابق


مطلب في اشتراط الواقف الولاية لنفسه ( قوله : جاز بالإجماع ) كذا ذكره الزيلعي وقال : لأن شرط الواقف معتبر فيراعى لكن الذي في القدوري أنه يجوز على قول أبي يوسف وهو قول هلال أيضا وفي الهداية أنه ظاهر الرواية وقد رد العلامة قاسم على الزيلعي دعواه الإجماع بأن المنقول أن اشتراطها يفسد الوقف عند محمد كما في الذخيرة ونازعه في النهر وأطال وأطاب . وحاصل : ما ذكره أن فيه اختلاف الرواية عن محمد ، واختلاف المشايخ في تأويل ما نقل عنه وإن هلالا أدرك بعض أصحاب أبي حنيفة لأنه مات سنة خمس وأربعين ومائتين ولفظ المشايخ يقال على من دونه . ا هـ .

مطلب في ترجمة هلال الرائي البصري وفي الفتح هلال الرائي هو هلال بن يحيى بن مسلم البصري نسب إلى الرأي لأنه كان على مذهب الكوفيين ورأيهم وهو من أصحاب يوسف بن خالد البصري ويوسف هذا من أصحاب أبي حنيفة ، وقيل : إن هلالا أخذ العلم عن أبي يوسف وزفر ووقع في المبسوط والذخيرة وغيرهما الرازي وفي المغرب هو تحريف لأنه من البصرة لا من الري والرازي نسبة إلى الري وهكذا في صحيح مسند أبي حنيفة وغيره . ا هـ . ( قوله : خلافا لما نقله المصنف ) أي عن السراجية [ ص: 380 ] من أنه لا يصح هذا الوقف عند محمد وبه يفتي ( قوله : وسيجيء ) أي في الفصل الآتي وهو قول المتن ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي .




الخدمات العلمية