الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( بخلاف سرقته من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير  أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون ) فإنه يقطع لأن حق الأخذ لغيره . ( ولو سرق من غريم ابنه الصغير  لا كسرقة شيء قطع فيه ولم يتغير ) [ ص: 96 ] أما لو تبدل العين أو السبب كالبيع قطع على ما في المجتبى ( أو من ذي رحم محرم لا برضاع ) فلو محرميته برضاع قطع كابن عم هو أخ رضاعا فإنه رحم نسبا محرم رضاعا عيني فسقط كلام الزيلعي . ( ولو ) المسروق ( مال غيره ) أي غير ذي الرحم ( بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره   ) فإنه يقطع اعتبارا للحرز وعدمه [ ص: 97 ] ( وبخلاف مرضعته ) صوابه مرضعه بلا تاء ابن كمال ( مطلقا ) سواء سرق من بيتها أو بيت غيرها فإنه يقطع لما مر

التالي السابق



الخدمات العلمية