الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويقطع لو سرق من السطح ) نصابا لأنه حرز شرح وهبانية ( أو من المسجد ) أراد به كل مكان ليس بحرز فعم الطريق والصحراء ( ورب المتاع عنده ) أي بحيث يراه ( ولو ) الحافظ ( نائما ) في الأصح

التالي السابق


( قوله من السطح ) أي إذا صعد إليه أو تناوله من داخل الدار ، واحترز به عما لو سرق ثوبا بسط على حائط إلى السكة بخلاف ما إذا كان إلى الدار فإنه يقطع كما في البحر ( قوله أي بحيث يراه ) أفاد أنه ليس المراد بالعندية الحضور بل الاطلاع عليه ( قوله ولو الحافظ نائما ) عبر بالحافظ ; لأنه أعم من أن يكون هو رب المتاع أو غيره ، وأطلق النائم فشمل ما إذا نام مضطجعا أو لا ، وما إذا كان المتاع تحت رأسه أو تحت جنبه أو بين يديه حالة النوم هو الصحيح وقيل باشتراط كونه تحت رأسه أو جنبه فتح . قال في النهر : ونبه بقوله عنده إلى أنه لو كان لابسا له لم يقطع . وقيل يقطع حكاه في المجتبى ا هـ وبسطه في البحر . وفصل الزيلعي بين النائم وغيره ، فيقطع في الأول ; لأنه أخذ خفية لا في الثاني ; لأنه اختلاس ، وذلك حيث قال : وفي المحيط لو سرق ثوبا عليه وهو رداؤه أو قلنسوة أو طرف منطقة أو سيفه أو سرق من امرأة حليا عليها لا يقطع ; لأنها خلسة وليست بخفية سرقة ، ولو سرق من رجل نائم قلادة عليه وهو لابسها أو ملاءة له وهو لابسها أو واضعها قريبا منه بحيث يكون حافظا لها قطع ; لأنه أخذها بخفية وسرا و لها حافظ وهو النائم ا هـ




الخدمات العلمية