الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

[ ص: 104 ] باب كيفية القطع وإثباته ( تقطع يمين السارق من زنده   ) هو مفصل الرسغ ( وتحسم ) وجوبا ، وعند الشافعي ندبا فتح ( إلا في حر وبرد شديدين ) فلا تقطع لأن الحد زاجر لا متلف ، ويحبس ليتوسط الأمر ( وثمن زيته ومؤنته ) كأجرة حداد وكلفة حسم ( على السارق )  عندنا لتسببه ، بخلاف أجرة المحضر للخصوم ففي بيت المال ، وقيل على المتمرد شرح وهبانية . قلت : وفي قضاء الخانية هو الصحيح ، لكن في قضاء البزازية : وقيل على المدعي وهو الأصح كالسارق ( ورجله اليسرى من الكعب إن عاد ، فإن عاد ) ثالثا ( لا ، وحبس ) وعزر أيضا بالضرب ( حتى يتوب ) أي تظهر أمارات التوبة شرح وهبانية ، وما روي يقطع ثالثا ورابعا إن صح حمل على السياسة أو نسخ

التالي السابق



الخدمات العلمية