الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو قطعه أحد قبل الأمر والقضاء وجب القصاص في العمد والدية في الخطإ وسقط القطع عن السارق ) سواء قطع يمينه أو يساره ( وقضاء القاضي بالقطع كالأمر ) على الصحيح ( فلا ضمان ) كافي . وفي السراج : سرق فلم يؤاخذ بها حتى قطعت يمينه قصاصا قطعت رجله اليسرى

التالي السابق


( قوله ولو قطعه أحد إلخ ) قال في شرح الطحاوي : من وجب عليه القطع في السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه ، فهذا لا يخلو إما أن يكون قبل الخصومة أو بعدها قبل القضاء أو بعده ، فإن كان قبل الخصومة فعلى قاطعه القصاص في العمد والأرش في الخطإ ، وتقطع رجله اليسرى في السرقة وإن كان بعد الخصومة قبل القضاء فكذلك الجواب إلا أنه لا تقطع رجله في السرقة ; لأنه لما خوصم كان الواجب في اليمنى وقد فاتت فسقط ، وإن كان بعد القضاء فلا ضمان على القاطع وكان قطعه من السرقة حتى لا يجب الضمان على السارق فيما استهلك من مال السرقة أو سرق في يده ا هـ ط عن حاشية الشلبي على الزيلعي ، قال : فقول المصنف وسقط القطع إلخ تبع فيه شيخه في بحره ، وقد علمت ما فيه إلا أن يحمل على ما إذا كان القطع بعد الخصومة ( قوله قصاصا ) احترز به عن القطع للسرقة فإنه لا يقطع ثانيا لاتحاد الجنس ط أي فيقع هذا القطع عن السرقتين السابقتين بخلاف ما إذا سرق بعد القطع كما مر ( قوله قطعت رجله اليسرى ) ; لأنها المحل وقت القطع ا هـ ح




الخدمات العلمية