الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ولو أقر عبد ) مكلف ( بسرقة  قطع وترد السرقة إلى المسروق منه ) لو قائمة ( كما لو قامت عليه بينة بذلك ) لكن ( بشرط حضرة مولاه عند إقامتها ) خلافا للثاني لا عند إقراره بحد اتفاقا . ( { ولا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه }   ) هذا لفظ الحديث درر وغيرها ، ورواه الكمال " { بعد قطع يمينه } " ( وترد العين لو قائمة ) وإن باعها أو وهبها لبقائها على ملك مالكها ( ولا فرق ) في عدم الضمان ( بين هلاك العين واستهلاكها في الظاهر ) من الرواية ، لكنه يفتى بأداء قيمتها ديانة ، وسواء كان الاستهلاك ( قبل القطع أو بعده ) [ ص: 111 ] مجتبى . وفيه لو استهلكه المشتري منه أو الموهوب له فللمالك تضمينه ( ولو قطع لبعض السرقات لم يضمن شيئا ) وقالا يضمن ما لم يقطع فيه .

التالي السابق



الخدمات العلمية