الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( و ) الحالة الخامسة : ( إن انضم إلى الجرح أخذ  قطع ) من خلاف ( وهدر جرحه ) لعدم اجتماع قطع وضمان [ ص: 116 ] ( وإن جرح فقط ) أي لم يقتل ولم يأخذ نصابا   . قال الزيلعي : ولو كان مع هذا الأخذ قتل فلا حد أيضا ; لأن المقصود هنا المال وهي من الغرائب ( أو قتل عمدا ) وأخذ المال ( فتاب ) قبل مسكه  ، ومن تمام توبته رد المال ولو لم يرده قيل لا حد ( أو كان منهم غير مكلف ) أو أخرس ( أو ) كان ( ذو رحم محرم من ) أحد ( المارة ) أو شريك مفاوض   [ ص: 117 ] ( أو قطع بعض المارة على بعض أو قطع ) شخص ( الطريق ليلا أو نهارا في مصر أو بين مصرين   ) وعن الثاني إن قصده ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح فهو قاطع ، وعليه الفتوى بحر ودرر وأقره المصنف ( فلا حد ) جواب للمسائل الست

التالي السابق



الخدمات العلمية