الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( وعتق عبد مسلم ) أو ذمي ; لأنه يجبر على بيعه أيضا زيلعي ( شراه مستأمن ههنا وأدخله دارهم ) إقامة لتباين الدارين مقام - [ ص: 165 ] الإعتاق كما لو استولوا عليه وأدخلوه دارهم فأبق منهم إلينا قيد بالمستأمن ; لأنه لو شراه حربي لا يعتق عليه اتفاقا لمانع حق استرداده نهر ( كعبد لهم أسلم ثمة فجاءنا ) إلى دارنا أو إلى عسكرنا ثمة  ، أو اشتراه مسلم أو ذمي أو حربي ثمة ، أو عرضه على البيع وإن لم يقبل المشتري بحر ( أو ظهرنا عليهم ) ففي هذه التسع صور يعتق العبد بلا إعتاق ولا ولاء لأحد عليه   ; لأن هذا عتق حكمي درر ، وفي الزيلعي لو قال الحربي لعبده آخذا بيده : أنت حر  لا يعتق عند أبي حنيفة ; لأنه معتق ببيانه مسترق ببنانه .

التالي السابق



الخدمات العلمية