الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( وإذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بعد الحول )  ولو لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد الإطلاق نهر ( منع ) لأن عقد الذمة لا ينقض ، ومفاده منع الذمي أيضا ( كما ) يمنع ( لو وضع عليه الخراج )  بأن ألزم به وأخذ منه [ ص: 172 ] عند حلول وقته لأن خراج الأرض كخراج الرأس ( أو صار لها ) أي المستأمنة الكتابية ( زوج مسلم أو ذمي )  لتبعيتها له وإن لم يدخل بها ( لا عكسه ) لإمكان طلاقها ، ولو نكحها هنا فطالبته بمهرها فلها منعه من الرجوع  تتارخانية . فلو لم يف حتى مضى حول ينبغي صيرورته ذميا على ما مر عن الدرر ومنه علم حكم الدين الحادث في دارنا .

التالي السابق



الخدمات العلمية