الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( باع أرضا خراجية إن بقي من السنة مقدار ما يتمكن المشتري من الزراعة فعليه الخراج وإلا فعلى البائع ) عناية .

التالي السابق


( قوله باع أرضا خراجية إلخ ) هذا إذا كانت فارغة لكن اختلفوا في اعتبار ما يتمكن المشتري من زراعته ، فقيل : الحنطة والشعير ، وقيل أي زرع كان وفي أنه هل يشترط إدراك الريع بكماله أولا . وفي واقعات الناطفي أن الفتوى على تقديره بثلاثة أشهر ، وهذا منه اعتبار لزرع الدخن وإدراك الريع فإن ريع الدخن يدرك في مثل هذه المدة . وأما إذا كانت الأرض مزروعة فباعها مع الزرع ، فإن كان قبل بلوغه فالخراج على المشتري مطلقا ، وإن بعد بلوغه وانعقاد حبه فهو كما لو باعها فارغة ، ولو كان لها ريعان خريفي وربيعي وسلم أحدهما للبائع والآخر للمشتري فالخراج عليهما ، ولو تداولتها الأيدي ولم تمكث في ملك أحدهما ثلاثة أشهر فلا خراج على أحد . ا هـ .

من التتارخانية ملخصا ( قوله عناية ) لم أجده فيها وإنما عزاه في البحر إلى البناية وهي شرح الهداية للعيني




الخدمات العلمية