الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=26188 كل من حكى أمرا لا يملك استئنافه ، إن فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن فيه نفي الضمان عن نفسه صدق انتهى فليحفظ هذا الضابط . ( ويضمن بالتعدي ) وهذا حكم الأمانات .
مطلب في قبول قوله دفعت المال بعد موت الشريك أو الموكل قلت : أي إن nindex.php?page=treesubj&link=26188الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضته من المديون وهلك عندي أو قال دفعته للموكل الميت لا يصدق بالنسبة إلى براءة المديون ; لأن في ذلك إلزام الضمان على الميت ، فإن الديون تقضى بأمثالها فيثبت للمديون بذمة الدائن مثل ما للدائن بذمته فيلتقيان قصاصا .
وأما بالنسبة إلى الوكيل نفسه فيصدق ; لأنه أمين ، وبموت الموكل لم ترتفع أمانته ، وإن بطلت وكالته فلا يضمن ما قبضه ولا يرجع عليه المديون ، وقد أوضح المسألة في الخيرية أول كتاب الوكالة فافهم ( قوله : كل من حكى أمرا إلخ ) فإن الوكيل هنا حكى أمرا وهو قبض الوديعة أو الدين في حياة الموكل وهو لا يملك استئنافه بعد موت الموكل : أي لو كان لم يقبض في حياته وأراد استئناف القبض بعد موته لم يملكه ; لأنه انعزل عن الوكالة .