الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ الثانية والثلاثون ] شهد واحد أنه وكله بالخصومة في هذه الدار عند قاضي الكوفة وآخر عند قاضي البصرة جازت شهادتهما [ الثالثة والثلاثون ] شهد أحدهما أنه وكله بالقبض والآخر أنه جراه تقبل [ الرابعة والثلاثون ] شهد أحدهما أنه وكله بقبض والآخر أنه سلطه على قبضه تقبل [ الخامسة والثلاثون ] شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أوصى إليه بقبضه في حياته تقبل [ السادسة والثلاثون ] شهد أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر : بتقاضيه تقبل [ السابعة والثلاثون ] شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر بطلبه تقبل [ الثامنة والثلاثون ] شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أمره بأخذه أو أرسله ليأخذه تقبل

التالي السابق


( قوله : جازت شهادتهما ) أي على أصل الوكالة بالخصومة ( قوله : والآخر أنه جراه ) في باب الألف المقصورة من الصحاح : الجري الوكيل والرسول . ا هـ . وعلل القبول في شرح أدب القاضي للخصاف بقوله لأن الجراية والوكالة سواء ، والجري والوكيل سواء ، فقد اتفق الشاهدان في المعنى واختلفا في اللفظ وأنه لا يمنع ( قوله : والآخر أنه أوصى إليه بقبضه في حياته تقبل ) لأن الوصاية في الحياة وكالة كما أن الوكالة بعد الموت وصاية كما صرحوا به فالمراد بالوصايا هنا الوكالة حقيقة لتقييدها بقوله في حياته فافهم .




الخدمات العلمية