الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الأجل ( ابتداؤه من وقت التسليم ) ولو فيه خيار [ ص: 536 ] فمذ سقوط الخيار عنده خانية ( وللمشتري ) بثمن مؤجل إلى سنة منكرة ( أجل سنة ثانية ) مذ تسلم ( لمنع البائع السلعة ) عن المشتري ( سنة الأجل ) المنكرة تحصيلا لفائدة التأجيل فلو معينة أو لم يمنع البائع من التسليم لا اتفاقا لأن التقصير منه

التالي السابق


( قوله : فمذ سقوط الخيار عنده ) أي عند أبي حنيفة ; لأن ذلك وقت استقرار البيع . ( قوله : مذ تسلم ) متعلق بأجل . ( قوله : لمنع ) اللام للتعليل ، أو للتوقيت متعلقة بما تعلق به قوله وللمشتري . ( قوله : تحصيلا لفائدة التأجيل ) وهي التصرف في المبيع وإيفاء الثمن من ربحه مثلا . ( قوله : فلو معينة ) كسنة كذا ومثله إلى رمضان مثلا . ( قوله : لأن التقصير منه ) تعليل للثانية ، أما الأولى فلكونه لما عين تعين حقه فيما عينه فلا يثبت في غيره .




الخدمات العلمية