الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( كما ) أن القول للمشتري بيمينه ( لو اختلفا في ) أصل ( الرؤية ) ; لأنه ينكر الرؤية ، وكذا لو أنكر البائع كون المردود مبيعا في بيع بات أو فيه خيار شرط أو رؤية فالقول للمشتري ، ولو فيه خيار عيب فالقول للبائع .

والفرق أن المشتري ينفرد بالفسخ في الأول لا الأخير .

التالي السابق


( قوله : لو اختلفا في أصل الرؤية ) بأن قال له البائع رأيت قبل الشراء وقال المشتري ما رأيته ، وكذا لو قال له رأيت بعد الشراء ثم رضيت ، فقال : رضيت قبل الرؤية كما في البحر . ( قوله : لأنه ينكر الرؤية ) أي وهي أمر عارض والأصل عدمه . وبقي ما لو رأى النموذج وهلك ثم ادعى مخالفته للباقي وقدمنا بيانه . ( قوله : في بيع بات ) كذا في النهر والفتح . والظاهر أنه أراد به اللازم وهو ما لا خيار فيه بقرينة المقابلة ، ولذا قال : ح : الظاهر أن الرد فيه بالإقالة . ا هـ . فافهم . ( قوله : والفرق ) أي بين ما القول فيه للمشتري وما القول فيه للبائع من الخيارات الثلاث ، وبيانه ما في الفتح والنهر أن المشتري في الخيار ينفسخ العقد بفسخه بلا توقف على رضا الآخر بل على علمه وإذا انفسخ يكون الاختلاف بعد ذلك في المقبوض والقول فيه للقابض ضمينا كان أو أمينا كالغاصب والمودع ، وفي العيب لا ينفرد لكنه يدعي ثبوت حق الفسخ فيما أحضره والبائع ينكره والقول قول المنكر . ا هـ . ثم اعلم أن هذا في الاختلاف في المردود عند الفسخ ، أما لو اختلفا في تعيين ما فيه خيار الشرط عند الإجازة ممن له الخيار ، فقد ذكره في البحر عن الظهيرية وقدمنا حاصله قبيل هذا الباب .




الخدمات العلمية