الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والمعتق مقدم على الرد و ) مقدم ( على ذوي الأرحام مؤخر عن العصبة النسبية ) لأنه عصبة سببية ( فإن مات المولى ثم المعتق ولا وارث له ) نسبي ( فميراثه لأقرب عصبة المولى ) الذكور وسنحققه في بابه

التالي السابق


( قوله : والمعتق مقدم على الرد ) من هنا إلى بيت المال من مسائل الفرائض فينبغي حذفها ح . ( قوله : مؤخر عن العصبة النسبية ) أي بأقسامها الثلاث بالنفس وبالغير ، ومع الغير واحترز بالنسبية عن النوع الآخر من السببية وهو مولى الموالاة فإن المعتق مقدم عليه ، وعصبة المعتق مثله . ( قوله : لأنه عصبة سببية ) أي والنسب أقوى . ( قوله : ثم المعتق ) بفتح التاء . ( قوله : ولا وارث له نسبي ) يعم صاحب الفرض والعصبي . ( قوله : لأقرب عصبة المولى ) أخرج عصبة عصبته فلو أعتقت عبدا ثم ماتت عن زوج وابن منه وأخ لغير أم ثم مات العبد فالولاء لابنها فقط ، فإن كان مات الابن وترك خاله وأباه فهو للخال لأنه عصبتها دون الأب ، لأنه عصبة ابنها وتمامه في البدائع والذخيرة . ( قوله : الذكور ) نعت للعصبة أي لا للنساء إذ ليس هنا عصبة بغيره أو مع غيره للحديث المذكور . ( قوله : وسنحققه في بابه ) أي في باب الميراث ولم يزد على ما هنا سوى التعليل بالحديث .




الخدمات العلمية